القاعـــدة الفقهيــة ( الأمور بمقاصدهــا
الملخص
Abstractفانّ كل دارس للفقه الاسلامي ومتفهم لمسائله لابد أن يجزم بعدالتأمل والنظر انّ هناك أصولا" فقهية استندت اليها مسائله ، وقواعد للأستنباط بنيت عليها أحكامه ، وهذا أمر بديهي فأينما وجد الفقه وجدت معه القواعد والاصول ، وانّ استنباط الاحكام مقيد بأصول مضبوطة ، وقواعد محكمة لها أثر كبير في استنباط الاحكام الشرعية ، لأن موضوعها فعـل المكلف ، لذلك كان لها في مجال التطبيق مكانة عظيمة يسرت للفقهاء سبيل الكشف عن وجود الحق ، وساعدتهم على حل القضايا الجديدة التي ليس فيها نص خاص ( ) .
ولما كانت مسائل الفقه وفروعه لاتكاد تنحصر ، مست الحاجة الى ضبطها بالقواعد الفقهية ،اذ هي من قبيل المبادىء العامة في الفقه الاسلامي التي تتضمن أحكاما" شرعية
عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها ،وفضلا"عن منزلة هذه
القواعد الجليلة في اغناء الفقه الاسلامي. فهي تساعد على معرفة أحكام الجزئيــا ت
المندرجة تحتها ـ مما لانص فيه أو دليل ـ وتسهيل تطبيقها على الوقائع ، وتوضيح
التطورات والافكار القانونية في الفقـه الاسلامـي ( ) .
لذلك كان توجهي الى دراسة أحدى أهم القواعد الرئيسية ، وهي تعد من أمهـات القواعد ، والتي تندرج تحتها فروع كثيرة ، وهي قاعدة :( الامور بمقاصدها)( ). وسأتناول في التمهيد نشأة القواعد الفقهية وتطورها ، وفي المبحث الاول : تعريف القاعدة الفقهيـة ، والفرق بينها وبين الضابط الفقهي ، وبينها وبين القاعدة الاصولية . وفي المبحث الثاني : قاعدة الامور بمقاصدها .