قتل الأصول للفروع في الشريعة والقانون

المؤلفون

  • م.م. حمدي تايه القره غولي كلية القانون / جامعة ديالى
  • م.م. قائد هادي الشمري كلية القانون / جامعة ديالى

الملخص

Abstract

تكفلت معظم القوانين بصيانة روابط الأسرة وأعطتها كل الاحترام وتجاوزت عن بعض الهفوات الصغيرة لتبني مجتمعا ً متماسكا ً تسوده المحبة والألفة.
ولا تقل الشريعة الإسلامية عن تلك القوانين دورا ً في رعاية الأسرة بل زادت عنها في معظم الجوانب لان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلم ما توسوس له نفسه وبالتالي فهو الأقدر على وضع أحكام لتستقر الحياة ويسود النظام ومن بين الأحكام التي وضعتها الأحكام المتعلقة بقتل الإنسان بغير حق فوضع له جزاء دنيويا ً وجزاء أخرويا ً، وفي الجزاء الأخروي جعل الله للجاني جهنم خالدا فيها أذا لم يتب، أما الجزاء الدنيوي فيتمثل بالقصاص والدية والعفو أذا أراد ذوي المجني عليه ذلك قال تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا )"سورة الاسراء اية 33". وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) وغير ذلك من الآيات التي تؤكد عقوبة القتل العمد ولا كفارة فيه ، أما القتل العمد وشبه العمد ففيهما الدية والكفارة لقوله تعالى ( ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) "سورة النساء :أية92".وللاختلاف الكبير بين القوانين الوضعية المطبقة حاليا في الدول الإسلامية , رأينا أن نبحث في احد الموضوعات الخاصة بالقانون الجنائي وهو قتل الأصول للفروع فهو على جانب من الأهمية ويستحق البحث خاصة أن القوانين الوضعية لم تتطرق إليه وان فقهاء الشريعة اختلفوا فيما بينهم بشأنه وأخذت منه القتل العمد العدوان كما يسمى في الشريعة الإسلامية وأتمنى أن ينتفع من هذا البحث الكافة وخاصة مشرعو القوانين الوضعية أما بالنسبة للقتل الخطأ وشبه العمد فلا أتطرق أليهما لعدم وجود خلاف بشأنهما .
وقمنا بتقسيم البحث على ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول ماهية الاصل والفرع و كان ذلك في مبحثين .
وتناولنا في الفصل الثاني اركان جريمة قتل الاصول للفروع.
وتناولنا في الفصل الثالث العقاب على الجريمة , وختمنا بحثنا بجملة من الاستنتاجات والمقترحات

التنزيلات

منشور

2023-06-01

كيفية الاقتباس

[1]
م.م. حمدي تايه القره غولي و م.م. قائد هادي الشمري, "قتل الأصول للفروع في الشريعة والقانون", jfath, م 12, عدد 3, ص 323–333, 2023.