جريمة اللواطة ما بين الشريعة والقـانون
الملخص
Abstractفصلاة مثلا ينظر إليها من حيث أنها فعل أوجبه الله تعالي على العبد ليؤديها بأوقاتها كاملة تكون موضع تعلق خطاب الله تعالى ألتكليفي . فتوصف (بالوجوب) بهذا الاعتبار.
ثم ينظر إليها من حيث وجود كيانها يتعلق بتحقيق أركانها وشروطها التي وضعها الشارع لها ، وصحة تأديتها تتوقف على وجود سبب للاعتداد بها فبهذا الاعتبار نصفها بالصحة إذا توفرت الشروط والأركان، ونصفها بالفساد عند حصول خلل بشرط أو ركن بذالك تكون مسببة عن حصول سبب وهو دخول الوقت ، وبيع الخمر يمكننا أن نصفه (بالتحريم) نظرا لكونه منهيا عنه وعن بيعه نهيا حتميا والحرمة حكم تكليفي .
وفي الوقت نفيه نصفه (بالبطلان) لاختلال شرط من الشروط صحة عقد البيع.
والبطلان قسم من أقسام الحكم الوضعي.وهكذا بقية العبادات كالصيام والزكاة والحج وغيرها والمعاملات والعقود المدنية ,والعقود المتعلقة بالأحوال الشخصية والجنايات المستلزمة للعقود كالسرقة والقتل والشرب,وما إلى ذالك فكلها لا تخلو من اتصافها بنوعي الحكم.ومن جملة الأفعال المستلزمة للعقوبة (اللواطة)فهي ليست بأقل شانا من تلك بل هي أعظم شانا لذا ينظر إليها بهاتين النظرتين أيضا.فباعتباره فهلا منهيا عن إيقاعه من قبل الشارع نهيا حتميا يطلق عليه (التحريم)وباعتباره فعلا مسببا لانزال العقوبة المقدرة شرعا بمرتكمه لحكمة أرادها الله عز وجل ـ يطلق عليه أن ( سبب) أوجوب الحد أو التعزيز أو العقوبة المقدرة في الشريعة والسبب النوع من أنواع الحكم الوضعي.
فان هذا البحث بعنوان(جريمة و اللواطة ما بين الشريعة والقانون) من البحوث الشرعية المهمة في المجتمع لما له من علاقة وثيقة في حياة الأسرة وحالاتهم الاجتماعية ، إذ المجتمع بأمس الحاجة إلى الالتزام بما انطوى هذا البحث والابتعاد عن هذه الجريمة لما فيها من صيانة المجتمع من التفسخ الخلقي.
فأنني وبعونه تعالى قسمت هذا البحث إلى أربعة مطالب:-
المطب الأول : تعريف اللواطة
المطلب الثاني: في وطيء الدبر _ ويتكون من قسمين:
القسم لأول : اللواطة الكبرى .
القسم الثاني : اللواطة الصغرى .
المطلب الثالث : عقوبة اللواطة ويتكون من ثلاثة أقسام:
القسم الأول :عقوبة اللواطة في الشريعة
القسم الثاني :عقوبة اللواطة في القوانين الوضعية
القسم الثالث:مقارنة ما بين عقوبة الشريعة وما بين القوانين الوضعية
المطلب الرابع: في إضرار اللواطة الصحية