أثر نقص أهلية الصغير في جرائم الحدود
الملخص
Abstractلا نستطيع ان نتصور مدى فضل الشريعة الاسلامية الا اذا عرفنا ما كانت عليه حالة الصغار في القوانين القديمة التي كانت تعاصر الشريعة عند نزولها ، واهم هذه القوانين هو القانون الروماني اساس القوانين الاوربية الحديثة فهذه القوانين كانت ارقى القوانين الوضعية كافة ، ولكنه لم يميز بين مسؤلية الصغار والكبار الا الى حد محدود فقد كان يميز بين الطفل في سن السابعة وما بعدها ويجعل الصغير مسؤولا جنائيا اذا زاد سنه عن سبع سنوات ، وشتان بين هذا وبين ما جاءت به الشريعة الاسلامية حيث تقوم مسؤلية الجنائية في الشريعة الاسلامية على عنصرين اساسيين هما الادراك والاختيار ولهذا تختلف احكام الصغار باختلاف الادوار التي يمر بها الانسان من وقت ولادته الى الوقت الذي يستكمل فيها ملكة البلوغ (1) .
وجرائم الحدود هي التي تم تجريمها وتحديد عقوبتها بالنص وعدم ترك امرها للولي ، على سبيل المثال قال تعالى ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) (2) و في عقوبة هذه الجريمة بالنسبة لغير المتزوج والمتزوجة قال تعالى (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة))(3 ) .
وسميت هذه الجرائم بجرائم الحدود لان كلا من الجريمة والعقوبة حددت بالنص ، واجمع فقهاء الشريعة الاسلامية على ان عقوبة جرائم الحدود لاتنطبق الا على البالغ العاقل المختار وان نقص الاهلية مانع من موانع المسؤولية الجنائية في جرائم الحدود ، ولكن تتخذ الاجراءات الوقائية والسبل الاصلاحية ضد الجاني حتى لايتعود على هذه الجرائم من جهة ولا تتعرض مصالح الناس لتجاوزات ناقص الاهلية من جهة اخرى فناقص الاهلية كعديم الاهلية في عدم المسائلة عن جرائم الحدود ولكن من حيث الاجراءات الاصلاحية فيه التشديد مع ناقص الاهلية اكثر بالنسبة الى عديم الاهلية (4 ).
وقد قسمت هذا البحث الى خمسة مباحث :
المبحث الاول : حد الزنا .
المبحث الثاني : حد القذف .
المبحث الثالث : حد شرب الخمر .
المبحث الرابع : حد السرقة .
المبحث الخامس : حد الحرابة ( قطع الطريق ) .
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 د. طه جسام محمد
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.