الإسلام والمغالاة في المھور
الملخص
Abstractالمهر هو الصداق الذي يدفعه الرجل لزوجه وجمعه مهور, والمهيرة المرأة الغالية المهر, ويرادفه الصداق بفتح الصاد وكسرها, والصدقة بفتح الصاد وضم الدال, والصدقة بضم الصاد وسكون الدال(1).
ويرى بعض العلماء: ان الصداق ما وجب بتسميته في العقد, والمهر ماوجب بغير ذلك(2) , وسمي المال المدفوع للزوجة صداقا إشعارا بأن الزوج صادق في اقدامه على الزواج بها ومعاشرتها بالمعروف(3) , ومن اسمائه ايضا : النحلة , العقر, والفريضة, والطول, والحباء, والاجر والعلائق(4).
وقد ورد استعمال بعض هذه المترادفات في القران الكريم ففي قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )(5) حيث وردت لفظة(نحلة وصدقة).
وجاء لفظ الفريضة في قوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير )(1)كما ورد استعمال الطول والاجر بمعنى المهر في قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان .....الاية)(2) ,وجاء في الحديث:ادوا العلائق , قيل : يارسول الله :وما العلائق ,قال:ما يتراضى به الاهلون(3), وهو الصداق ,و كذلك وردت تسمية المهر بالعقر في كلام عمر رضي الله عنه :لها عقر نسائها, ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنه(4)
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
حقوق النشر والترخيص
تطبق مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية ترخيص CC BY (ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International). يسمح هذا الترخيص للمؤلفين بالاحتفاظ بملكية حقوق الطبع والنشر لأوراقهم. لكن هذا الترخيص يسمح لأي مستخدم بتنزيل المقالة وطباعتها واستخراجها وإعادة استخدامها وأرشفتها وتوزيعها ، طالما تم منح الائتمان المناسب للمؤلفين ومصدر العمل. يضمن الترخيص أن المقالة ستكون متاحة على نطاق واسع بقدر الإمكان وأن المقالة يمكن تضمينها في أي أرشيف علمي.
لمزيد من المعلومات، يرجى متابعة الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.